الحقيقة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الحقيقة

الحـقـيـقـة مـنـتـدى اسـلامـى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ظوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
جوهره
Admin
جوهره


عدد المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 15/06/2009

ظوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Empty
مُساهمةموضوع: ظوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة   ظوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Icon_minitimeالسبت سبتمبر 12, 2009 2:50 am

[center]

ضوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة

تعريف الخطبة: هي طلب المرأة للزواج، و اختطب المرأة: خطبها أي طلبها للزواج. ويسمى الرجل خاطباً وخطيباً، والمرأة مخطوبة.
وفي الحديث: هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُخَطَّبَ رواه ابن ماجة.

ما يجوز للخاطب: يجوز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، فينظر منها الوجه والكفين لأن الوجه يظهر الجمال، والكفين يُعرف منهما النضارة. ويُقدر الــنظر إليها بقدر ما يُرغبه في الزواج منها، فإذا رضي بها حرم عليه أن ينظر إليها مرة أخرى حتى يتزوجها لعموم النهي عن النظر : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُون (النور:30). وهي أجنبية عنه إلى أن يعقد عليها، فلا يحل له أن يرى منها شيئاً، ولا أن يخلوَ بها، ولا أن يصافحها، فإن عقد عليها فهي زوجته له أن يرى منها ما يشاء، وإن خلا بها جاز، وإن كان أحب إلينا عدم الخلوة إعمالاً للعرف بين الناس.

شبهة والرد عليها: يذكر بعض عوام المسلمين أن الرجل إذا خطب امرأة فقد اشتهر بين الناس زواجهما، والزواج إشهار، إذاً يحق له أن يرى منها وأن يختلي بها.
والرد على هذا الكلام أن هذا الكلام فيه مغالطة وتلبيس:
فقولهم أنه اشتهر بين الناس زواجهما والزواج إشهار غير صحيح لأن الذي اشتهر بين الناس هو الخطبة وليس الزواج، هذا أمر.
والأمر الآخر: أن الزواج لا يتم إلا بالإيجاب والقبول بين الزوج و ولي الزوجة، وهذا لا يحدث بين الخاطب و ولي المرأة. ولو أنه قال لمخطوبته: أنت طالق، لا يترتب على هذا القول شيء بالاتفاق، لأنها أجنبية عنه، فدل هذا على أنهما غير متزوجين.

شبهة أخرى: يقولون لم تكن عقود في عهد النبي ، وأن عقد الزواج شيء محدث.
والرد على هذا أنه كلام مخالف للواقع فكان الزواج بعقد في عهده لكن المحدث هو توثيق العقد، والعقد يكون بالايجاب والقبول بين الزوج و ولي الزوجة، ولابد من
ولي لقول النبي " لا نكاح إلا بولي" وقوله " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل" أخرجه أصحاب السنن.

شبهة ثالثة: يطلب بعض الشباب من المخطوبة أن تخرج معه للنزهة أو للتسوق أو لزيارة بعض المعارف، بحجة أنهما لا يكونان في خلوة.
وهذا لا يجوز لهذه الأسباب:
(1) هو أجنبي عنها، ولا يهضم كثير من عوام المسلمين هذا المصطلح لأنهم لا يستوعبون أن يكون خطيبها وأجنبياً عنها في نفس الوقت، والحق أن هذا مصطلح فقهي المقصود منه كل من هو ليس بمحرم للمرأة فهو أجنبي عنها، والرجل الأجنبي ليس له حقوق على المرأة إلا الأخوة في الاسلام فلا ينظر إليها، ولا يكلمها إلا لضرورة، والخطبة من الضرورات فأبيح له النظر إليها في وجود محرم لها، كذلك إذا دعت الضرورة خرج معها في وجود محرم لها، والمحرم لا يكون امرأة وإن كانت أمها، ولا يكون غلاماً صغيراً.

(2) لما ثبت أنه أجنبي عنها إذاً لا يحق له الخروج معها إلا لضرورة ويكون معها ذو محرم منها بالشروط التي قدمناها.

هل يجوز للمخطوبة أن تتزين للخاطب؟ قد يُظن أنه ينبغي أن تتزين المخطوبة للخاطب، وهذا خطأ لأنها لو تزينت له ثم زال هذا عنها فإن الصورة تتغير عنده وربما يحدث النفور. فإن حصل القبول واتفق مع أهلها على الزواج فليس لها أن تتزين له قبل الزواج لقول الله تبارك وتعالى:
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور:31) ولما كان الخاطب ليس واحداً ممن ذكرتهم الآية فلا يحل للمخطوبة أن تظهر له زينتها. والله أعلم.

هل يجوز التخاطب عن طريق الهاتف؟ لا يجوز ذلك خوفاً من الفتنة، وذلك لأن السمع من دواعي الفتنة، وكم من كلمة جلبت مصائب كان الناس في غنى عنها، وقال الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام.



الفتوى الأولى: منقولة من موقع الاسلام اليوم:

العنوان:ضوابط الرؤية الشرعية للمخطوبة
المجيب:د. عمر بن عبد الله المقبل عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف:الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الأحكام المتعلقة بالخطبة
التاريخ:24/05/1428هـ

السؤال:
تقدم لأختي شخص، وأنا الولي لأختي، ولا أعرف شيئاً عن النظرة الشرعية، مع العلم أنه لم يطلب هذه النظرة، فما هي النظرة الشرعية، وما هي الضوابط الشرعية لها؟
الجواب:
الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:إذا رضيتم الخاطب فالسنة أن تحصل رؤية شرعية بضوابطها الشرعية، وهي1) تحريم الخلوة بالمخطوبة؛ لأنها لا تزال أجنبية من الخاطب، وبهذا يعرف الخطأ الكبير الذي يفعله بعض المسلمين اليوم متأثرين بالعادات الغربية، من خلوة، وخروج متكرر باسم الفسحة والتعرف على المحاسن ... الخ تلك الأعذار التي لا تسوغ هذا العمل شرعاً، بل ربما انقلب الأمر على الزوجين، فاستهلكوا الشحن العاطفي ـ الذي هو وقود الحياة الزوجية ـ في أيام الخطوبة، حتى إذا ما دخل بها، وكأنه دخل على امرأة يعرفها منذ سنوات، فلا يبقى للأيام الأولى من الزواج رونقها وجمالها .(2) تحريم المصافحة ،لأنها أجنبية، والأجنبية لا تجوز مصافحتها مطلقاً، كما في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير، أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء، قالت :" ما مس رسول الله بيده امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته، قال: اذهبي فقد بايعتك" . صحيح البخاري (4891)، وصحيح مسلم (1866) و هذا لفظ مسلم .فإذا كان هذا في البيعة ـ التي مدُّ اليد فيها من أظهر صور تأكيدها ـ فغيرها من باب أولى .(3) أن يستر الخاطب ما رآه إذا لم يُقْدم على الزواج ؛ لأن الله يقول: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً)[الإسراء: 34]، ومن المعلوم أن أهل الزوجة، وإن لم ينصوا على وجوب الستر إلا أن ذلك متقررٌ عرفاً ومروءةً ، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .ثم إذا حصلت الموافقة من الطرفين، ورغبتم العقد، فهناك أناس في كل بلد معروفون بعقد الأنكحة، والمطلوب في عقد النكاح ـ كما هو المعمول به ـ : الولي ـ وهو أنت ـ وحضور الزوج أو من ينيبه، مع شاهدين مرضيين، ثم يقوم المأذون بعقد النكاح بطريقة معروفة ستراها عند العقد، فإذا عقد عليها صارت زوجةً له.

الفتوى الثانية: من الشبكة الاسلامية: رقم الفتوى:5814
عنوان الفتوى:حدود نظر الخاطب إلى مخطوبته
تاريخ الفتوى:25 شوال 1421 / 21-01-2001

السؤال:
هل يجوز أن يرى الخاطب مخطوبته من قبل أن يوافق أهلها عليه؟.. وهل يجوز أن يراها أكثر من مرة وما مدى مايراه منها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة وغلب على ظنه أنها ستوافق عليه، فإنه يندب له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، كما في المسند وسنن أبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله: "إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل". زاد أبو داود قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.وفي المسند وسنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي رسول الله : "أنظرت إليها؟" قلت: لا، فقال: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما". ولا يشترط في ذلك إذنها، ولا إذن أوليائها عند جمهور أهل العلم اكتفاءً بإذن الشارع، ولعموم الأخبار في ذلك مثل حديث جابر المتقدم. وللخاطب أن يكرر النظر حتى يحصل المقصود، فإن حصل وجب عليه أن يكف عن النظر إليها. لأنها ما زالت أجنبية عليه حتى يعقد عليها عقداً صحيحاً، وإنما أبيح له النظر إليها للحاجة فيتقيد بها. واختلف الفقهاء فيما يباح للخاطب رؤيته ممن أراد خطبتها ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه ‏يجوز له أن ينظر إلى الوجه والكفين ، وذهب داود الظاهري إلى جواز نظر الخاطب لجميع ‏بدن المخطوبة ، وهو توسع زائد، بل إن بعضهم صرح برجوع داود عنه ، وهو الأليق به ‏لعلمه وورعه. وذهب الأوزاعي إلى جواز نظر الخاطب إلى مواضع اللحم منها ، وأجاز ‏بعض الحنفية جواز النظر إلى الرقبة والقدمين بالإضافة إلى الوجه الكفين، وأجاز بعض الحنابلة نظر الخاطب إلى ستة مواضع هي : الوجه والرأس والرقبة واليد والقدم والساق،‏ وقالوا لأن الحاجة داعيه إلى ذلك ولإطلاق الأحاديث ، والراجح والله أعلم أن جواز ‏النظر مقصور على الوجه والكفين فقط ، ذلك لأن الشارع أراد بهذه الرخصة دفع الضرر ‏وإزالة الجهالة عن الخاطب في مخطوبته ، وذلك متحقق بالنظر إلى الوجه الدال على الجمال أو ‏ضده ، وإلى اليدين اللتين تدلان على خصوبة الجسد أو عدمها ، فيكتفي بهما عما ‏سواهما.‏وينبغي التنبيه إلى أن جواز النظر إلى من يريد نكاحها مشروط - عند جمهور الفقهاء من ‏المالكية والشافعية والحنابلة - بأن يكون الناظر إلى المرأة مريداً نكاحها ، وأن يرجو الإجابة ‏رجاءً ظاهراً ، أو يعلم أنه يجاب إلى نكاحها ، أو يغلب على ظنه الإجابة ، واكتفى ‏الحنفية باشتراط إرادة نكاحها فقط ، والإرادة هنا هي : العزم والإصرار لامجرد التشهي. ‏والله أعلم. ‏

الفتوى الثالثة: نفس المصدر السابق:

رقم الفتوى:368
عنوان:لا يجوز للمخطوبة أن تكشف شيئاً من جسدها لخطيبها إذا كان لغير حاجة الخطبة
تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1422 / 19-06-2001

السؤال: هل يجوز للمتحجبة الظهور بدون الحجاب أمام الخطيب بدون عقد القران مع العلم أنه تم اجتماع أولياء الأمور و تم الاتفاق على المقدم و المؤخر و بشهادة رجال العائلة (الإشهار) و رضا الطرفين ؟ , أفيدونى أفادكم الله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإنه ما لم يتم عقد النكاح، فالخاطب أجنبي عن مخطوبته لا يجوز لها أن تكشف أمامه، ولا أن يخلو بها، وما ذكرت من الاتفاق على المقدم والمؤخر وحضور رجال العائلة لا يعد عقدا ولا تترتب عليه أحكام العقد، وإنما هو وعد بالزواج، والعقد الصحيح هو ما تم فيه الإيجاب والقبول وأركان النكاح ولي الزوجة وحضور الشهود ووجود مهر مسمى، على وجه يراه الجميع عقداً ملزماً يبيح للرجل الاستمتاع بالبُضع،
المفتي مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nadr

nadr


عدد المساهمات : 32
تاريخ التسجيل : 11/06/2009

ظوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: ظوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة   ظوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Icon_minitimeالسبت سبتمبر 12, 2009 9:34 am

نعم يعتبر اجنبى عنها
لكن للاسف بعض العائلات يتساهلون فى هذا الموضوع
شكرا لكى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جوهره
Admin
جوهره


عدد المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 15/06/2009

ظوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: ظوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة   ظوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة Icon_minitimeالأحد أكتوبر 11, 2009 4:14 am

البلاء كل البلاء في هذا التساهل
جزاك الله خيرا على مرورك العطر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ظوابط علاقة الخاطب بالمخطوبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الحقيقة :: ۩۩ منتدى الأسرة المسـلمـة ۩۩ :: ۩۩ منتدى فضفضة الأخوات ۩۩-
انتقل الى: